السيد علي الطباطبائي

269

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

وعلى القول بالتكفيل فهل يتعين في ضرب مدته ثلاثة أيام أو يناط بنظر الحاكم ؟ قولان ، الأكثر على الثاني . * ( و ) * على القولين * ( يخرج ) * الكفيل * ( من ) * حق * ( الكفالة عند انقضاء الأجل ) * المضروب كائنا ما كان بلا خلاف . * ( وان قال ) * المدعي : انه * ( لا بينة ) * لي * ( عرفه الحاكم أن له اليمين ) * على خصمه ، كما أن عليه البينة عليه إجماعا . * ( ولا يجوز ) * هنا * ( إحلافه حتى يلتمس المدعي ) * بلا خلاف * ( فان تبرع ) * المنكر بالحلف * ( أو أحلفه الحاكم ) * من دون سؤاله ولغا و * ( لم يعتد بها أو أعيدت مع التماس المدعي ) * ولا يستقل الغريم أيضا باليمين بغير إذن الحاكم كما سيأتي . * ( ثم المنكر : اما أن يحلف أو يرده ) * على المدعي * ( أو ينكل ) * ويأبى عن الأمرين * ( فإن حلف سقطت الدعوى ) * وان لم يبرء ذمته عن الحق في نفس الأمر كما لو كان كاذبا ، بل يجب عليه في ما بينه وبين الله تعالى التخلص من حق المدعي بلا خلاف . ويثبت مثل ذلك في جانب المدعي لو شهدت له البينة الكاذبة . * ( ولو ظفر له المدعي بمال لم يجز له المقاصة ) * بعد إحلاف الحاكم إياه بسؤاله ولا معاودة المحاكمة . * ( فلو عاود الخصومة لم تسمع دعواه ) * إجماعا إذا لم يقم بعد إحلافه بينة بالحق . * ( ولو أقام ) * بعده * ( بينة ) * به فكذلك * ( لم تسمع ) * على الأظهر الأشهر ، وفي الغنية والخلاف الإجماع . * ( وقيل : ) * كما عن المفيد وابن حمزة والقاضي انه * ( يعمل بها ما لم يشترط